Performing Hajj on behalf of someone else before performing one's own Hajj

Q: What do the four madhabs say regarding the permissibility or impermissibility of a person performing Hajj on behalf of someone else before that person has done Hajj for himself?

bismillah.jpg

A: According us it is permissible, though it is makrooh.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

عن ابن عباس أن النبى - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة. قال أخ لى أو قريب لى. قال حججت عن نفسك. قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. (أبو داود #1813)

ويجوز إحجاج الرجل والمرأة والحر والعبد بإذن مولاه وكذا يجوز إحجاج الصرورة وهو الذي لم يحج لنفسه لحصول المقصود بهم والأولى أن يحج رجلا عالما بالمناسك قد حج عن نفسه وهو حر لأنه أبعد عن الخلاف وأقدر على المناسك من السعي والهرولة وكشف الرأس والحلق وقال الشافعي لا يجوز إحجاج العبد والأمة لأنهما لا يقدران أن يؤديا عن أنفسهما فكذا عن غيرهما وكذا قال لا يجوز إحجاج الصرورة لما روي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة فقال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ليس في الباب أصح منه ولأن حجه يقع عن نفسه عنده لأنه متعين له كصوم رمضان عندنا ولهذا لم يجز النفل للصرورة ولنا حديث الخثعمية المتفق عليه وجه التمسك به أنه صلى الله عليه وسلم قال لها حجي عن أبيك ولم يسألها هل حجت عنها أو لا وهل هي أمة أو حرة ولو كان شرطا لسألها صلى الله عليه وسلم أو لبينه لها ولا حجة له فيما روى لأنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج عن نفسه وهو طلب الفعل في المستقبل ولو كان كما قال الشافعي لقال وقع حجك هذا عن نفسك فلم يبق له حج ولا نسلم أن حجه وقع عن نفسه من غير نية منه بخلاف رمضان فإنه لم يشرع فيه صوم آخر وفي الحج شرع فيه النفل لأن جميع العمر وقت له ولهذا لو أداه في آخر عمره لا ينوي القضاء بل ينوي الأداء ولا كذلك الصوم ويجوز أنه صلى الله عليه وسلم أمره بفسخ حجه عن شبرمة ثم يحرم بحج عن نفسه وهذا ليس ببعيد لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه برفض الحج على ما بينا من قبل على أن حديث شبرمة ضعيف لأن أبا الفرج ذكر له طرقا وبين ضعف كل واحد منها فلا يصح الاستدلال به وهذا كله فيما إذا أحجوا عنه بأمره وإن أحجوا عنه بغير أمره أو حج عنه الوارث بغير أمره سقط عنه الحج إن شاء الله تعالى لما روي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت في الحج أفأحج عنها فقال صلى الله عليه وسلم نعم وإنما قرنه بالاستثناء لأن الحكم بالجواز من باب العلم وسقوط الحج بفعل الوارث بغير أمره ثبت بخبر الواحد وهو لا يوجب العلم قطعا فعلق السقوط بالمشيئة احترازا عن الشهادة على الله من غير علم قطعا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب (تبيين الحقائق 2/88)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)